حكم الخطأ في الثمن في المرابحة

0 270

السؤال

تقدمت لبنك إسلامي (بنك الإنماء في السعودية) بطلب شراء أسهم بصيغة المرابحة، وتمت الموافقة؛ حيث قام البنك بشراء أسهم لشركة مساهمة مباحة، وكان عدد الأسهم 3993 سهما، وسعر السهم الواحد 66.5ريالا سعوديا، ثم قام البنك بتحرير العقد كما يلي:
قيمة الأصل: تساوي قيمة الأسهم، عمولة تحويلها للعميل، عمولة شركة تداول الأسهم تساوي: 265921.95 كما هو موضح حسابيا أدناه 66.5×3993 70 317.45=265921.95ريالا.
مجموع المديونية الواجب على العميل تسديدها: 289918.39 ريالا لمدة خمس سنوات بأقساط شهرية.
ووقعت العقد، ثم بعت هذه الأسهم بسعر 66.25 للسهم الواحد، أي أن مجموع قيمتها التي دخلت لحسابي تساوي 264218.28 بعد خصم مبلغ عمولة شركة التداول والذي يساوي 317.45
وبعد يوم اتصل موظف البنك، وقال لي هناك خطأ في العقد، وهو أن قيمة شراء البنك للأسهم كان أقل بربع ريال للسهم الواحد، أي أن سعر السهم الواحد 66.25 وليس 66.5 الذي سجل لك في العقد وأنهم سوف يصلحون الخطأ. ولكن الذي حدث أن البنك أودع في حسابي بعد أسبوع من التعاقد مبلغا ماليا يساوي الفرق بين سعر الأسهم المسجل في العقد(خطأ كما يقولون) وسعرها بعد تعديل الخطأ وهذا المبلغ يساوي998.25 ريال دون أي تعديل لا على مديونية التمويل ولا على قسطه الشهري.
وهذا يعني أن مجموع النقد الذي دخل لحسابي بعد إضافتهم لمبلغ تصحيح الخطأ أكثر من قيمة الأسهم (الأصل) مع أن سعر شراء البنك للأسهم يساوي سعر بيعي لها، أي أن مجموع النقد الذي دخل لحسابي يساوي265517
وهو أكبر من قيمة الأسهم
السؤال: ما حكم هذا المبلغ الزائد (998.25) عن قيمة الأصل (الأسهم)هل هو ربا أم لا؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع المرابحة، من بيوع الأمانة، التي يجب فيها ذكر رأس المال، والربح.

  قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم. ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة، بعتك بها، وربح عشرة (مثلا). فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى من المغني .

وانظر الفتوى رقم: 135333

وما دام البنك قد أخطأ في رأس المال، ثم بين لك ذلك، فلك الرجوع عليه بالخطإ وما يقابله من الربح.

جاء في العدة ممزوجا بمتن العمدة: [ ولو أخبره بثمن المبيع، فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة ] ...لا بد من معرفة المشتري رأس المال؛ لأن العلم بالثمن شرط، ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال، والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم فيقول: رأس مالي مائة، بعتك بها وربح عشرة، فهو جائز غير مكروه؛ لأن الثمن معلوم، ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال تسعون، فالبيع صحيح؛ لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب، وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري تسعة وتسعون درهما.

 ودفع البنك فارق الثمن إليك دون إسقاطه لما يقابله من الربح، لا يجوز؛ لأنه يؤول إلى كونه أعطاك المبلغ الزائد (998.25) على أن يستوفيه منه بزيادة وهي ما كانت تقابله من الربح، وهذا ربا.  

وعليه؛ فإما أن يسقط البنك الربح المقابل لها ويتركها لك ليستوفيها منك، أو تردها إليه ويسقط الزيادة من الدين وما يقابلها من الربح.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات