حديث النفس والشك في التلفظ بالطلاق لا اعتبار له

0 226

السؤال

شخص كثير الشك والتردد في اتخاذ القرار, وقصتي هي أني كنت أشرب كمية من الماء في فمي, وأثناء وجود الماء في فمي حلفت بالطلاق على شيء, فقلت, فراودتني شكوك كيف أصدر صوتا والماء بالفم - فهو من سابع المستحيلات - وإنما هو حديث نفس, فتعوذت من الشيطان, فقلت: هذه وساوس, وحلفت بيني وبين نفسي بالطلاق أن لا أستفتي؛ لأنها وساوس, ولم ترتح نفسي إلى أن أسأل أهل العلم فما الحكم؟ علما أني حين حلفت بالطلاق أن لا أستفتي لم أصدر أصواتا, وإنما كان حديث نفس, أما الحلف السابق الذي كان الماء خلاله داخل الفم فهو مجرد شك, وفي نفس الوقت الواقع يقول: لا يمكن إصدار أصوات والماء داخل الفم متجها للمعدة, فأرجو منكم أن تتحملوني, فأنا محتاج لكم بعد الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزمك شيء فيما ذكرت؛ لكون الأول مشكوكا فيه, والثاني حديث نفس, وكل ذلك لا اعتبار له, ولا ينبني عليه حكم, ففي حديث الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا, كشكه في وقوع الحلف, أو الحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة, واليقين لا يزول بالشك. انتهى. 

فاقطع دابر الوساوس والشكوك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, واحذر كل الحذر من أيمان الطلاق, فالحلف بها محرم شرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات