لا حرج في كفالة أخت الزوج

0 222

السؤال

هل تجوز كفالة أخت الزوج، مع العلم أن والدها متوفى وهل تعتبر ككفالة اليتيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين {البقرة:195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم. 

  وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم: 3152 ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 59344، 193745

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة