السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبعد : ماحكم الشرع في المنح التي تعطى للمتقاعدين مقابل اشتراكهم الشهري السابق الدفع أثناء عملهم لصندوق الضمان الاجتماعي . وهل يجوز في حالة عدم مشروعيته أخذ هذه المنح أن يأخذها صاحبها ويوظفها في مشروع خيري دون الانتفاع به . وما هي الطرق المنتهجة شرعا لاسترجاع ما أخذ منه حال عمله أي مبلغ الاشتراك ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم:
9532.
وتقدم أن لك أن تأخذ بقدر ما أخذ منك في الفتوى رقم:
18538.
أما عن أخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع وصرفه في مشروع خيري فإنه لا بأس به لأنه مال تحصل بعقد حرام فلا يستحقه أي أحد من الطرفين فيصرف في وجوه الخير، كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وننبه هنا إلى أنه إذا حصل التأمين بالاختيار فإنه يجب على من فعل ذلك التوبة والندم والاستغفار.
والله أعلم.