لا يجوز مطالبة سكان العمارة بنفقات إخراج الماء من بيت أحد قاطنيها

0 233

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بأن ‏هناك مضخة لصرف الماء على ‏مدخل كراج العمارة التي أسكن فيها، ‏ومع موجة المطر الأخيرة، تعطلت، ‏واستدعى الأمر تغييرها.
ما استقر ‏في ذهني منذ فترة أنها خاصة بالشقة ‏التي أقطنها، ولكن مع تغييرها ‏وحاجة المصرف إلى صيانة، فقد ‏قررت أن أتأكد هل تعود لي ‏فعلا أم إنها مشتركة للعمارة؟ ‏فاتصلت بمهندس العمارة – رغم ‏أنه استقال من شركة الإسكان التي ‏أنشأت العمارة، والتي كان يعمل بها ‏‏- حيث أخبرني أن المضخة ‏والمصرف مشتركان للعمارة، وبأنه تم ‏بناء المصرف حتى لا يرجع الماء ‏إلى البيت. وأن بإمكاني التأكد إن ‏قمت بهدم حائط تم بناؤه فوق ‏المواسير المشتركة. المهم ولأهمية ‏الأمر قررت أن أتصل به مرة أخرى، ‏حيث أخبرته بضرورة حضوره ‏للعمارة لبيان الأمر على الواقع، ‏وذلك خوفا من أن يكون هناك لبس ‏في فهم الأمور ، حضر المهندس ‏حيث أشار إلى التمديدات المشتركة. ‏واستدعيت حارس العمارة، حيث ‏دار نقاش بينه وبين المهندس، وقال ‏الحارس إن المضخة خاصة بشقتي، ‏وأنه يتذكر ذلك؛ لأنه كان موجودا ‏أثناء إنشائها، إلا أن المهندس أكد أنها ‏مشتركة، وانتهى الأمر على رأي ‏المهندس.
وعذرا، ولكوني مصاب ‏بوسواس المعاملات المالية، أخذت ‏الشكوك تراودني حول من هو ‏صاحب الرأي الصحيح: المهندس أم ‏الحارس؟ فأمامي حلان: الأول أن ‏أقوم بهدم الحائط للتأكد من ذلك، أو أن ‏أستدعي مهندسا آخر من طرف ‏شركة الإسكان لإعادة بيان الرأي. ‏وكل ذلك لأن ذلك سيتوقف عليه ‏أمران: الأول : إعادة إيصال التيار ‏الكهربائي الخاص بالمضخة إلى ‏كهرباء العمارة بدلا من شقتي. ‏والثاني: مساهمة جميع السكان بثمن ‏المضخة بدلا من تحملي ثمنها وحدي، ‏إضافة إلى صيانة المصرف.
‏فالسؤال: هل الأمر يستدعي قيامي ‏بإجراءات إضافية أم أكتفي بما قاله ‏المهندس على الرغم من اعتراض ‏الحارس عليه. وبناء عليه يتشارك ‏السكان فيها، وبالتالي أقوم بإعادة ‏وصل التيار الكهربائي الخاص بها ‏إلى كهرباء العمارة.‏
وسؤال بسيط آخر: لما فاض الماء ‏في كراج العمارة دخل منه شيء إلى ‏شقتي، وتطلب الأمر أن استدعيت ‏أشخاصا لسحب الماء، وبتكلفة مالية تقدر ب‏‏250 دينار.‏
‏ هل يجوز لي أن أحمل سكان ‏العمارة كلفة سحب الماء من شقتي ‏وذلك استنادا إلى أنها دخلت من ‏كراج العمارة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الخصومة لا يمكن الفصل فيها، وإلزام المتخاصمين بالحكم إلا عن طريق القضاء، ولا يصح الاكتفاء فيها بمجرد فتوى؛ لأن القاضي هو الذي يتأتى له الوقوف على تفاصيل القضية، وعلى البينة التي تطلب من المدعي وغيرها من الملابسات، وهو الذي يكون حكمه ملزما للجميع.
وما ذكرته من أمور قد ينكرها جيرانك، فليس لك حينئذ إلزامهم بالدفع والمشاركة في المصاريف إلا عن طريق القضاء.
وأما سؤالك عن تحميل سكان العمارة كلفة ما دفعته لإخراج الماء من بيتك، فلا يجوز ذلك؛ لأنهم لم يفعلوا ما يوجب عليهم ضمان ما دفعته من مال.

فقد قال القرافي في الفروق: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان. ( أحدها ): التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام، ونحو ذلك.

( وثانيها ): التسبب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة، ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا للإتلاف.

( وثالثها ): وضع اليد غير المؤتمنة، فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة