السؤال
إذا كان الأب عنده فتاة صغيرة أو مراهقة غير محجبة، فما حكم أن يشتري لها ثيابا متبرجة عندما تطلب منه ذلك؟.
إذا كان الأب عنده فتاة صغيرة أو مراهقة غير محجبة، فما حكم أن يشتري لها ثيابا متبرجة عندما تطلب منه ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد بلغت سن التكليف، وهو يحصل للفتاة إما بالحيض أو الاحتلام أو بنبات الشعر الخشن على العانة أو ببلوغ الخامسة عشرة على مذهب جماهير العلماء، فإنه لا يجوز للأب أن يشتري لها ملابس لا تتوافر فيها شروط الحجاب الشرعي إذا كانت تخرج بها أو تلبسها أمام الأجانب، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المحرم، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
بل يجب على الأب إلزامها بالحجاب الشرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
أما إذا كانت هذه الفتاة لا تلبس هذه الملابس إلا في حال انفرادها، أو مع من يجوز له أن ينظر إليها بهذه الملابس من ذوي محارمها، فلا حرج على الأب في شرائها لها، ويرجى مراجعة هذه الفتوى: 189955.
وانظر متى تلزم البنت بالحجاب في الفتوى رقم: 39008.
والله أعلم.