السؤال
إذا أدرك المأموم الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية هل يقرأ التشهد كاملا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا . أرجو التفصيل في المسألة؟ وجزاكم الله خيرا
إذا أدرك المأموم الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية هل يقرأ التشهد كاملا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا . أرجو التفصيل في المسألة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدرك الركعتين الأخيرتين من الرباعية، فإذا جلس الإمام لتشهده الأخير وجب عليه هو أن يجلس حتى يسلم الإمام، ولكن ماذا يقول في هذا الجلوس؟ هذا محل نزاع بين العلماء.
فذهب بعضهم إلى أنه لا يزيد على التشهد الأول، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: (وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة قال: يكرر التشهد، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه، وليس هذا كذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
وذهب الشافعية إلى أنه يقول في هذا الجلوس في هذه الحال مثل ما يقوله في التشهد الأخير، قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير، وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له بل يستحب. انتهى. والذي يظهر لنا رجحان مذهب الشافعية في المسألة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والدعاء بعد ذلك إنما منعه من منعه في التشهد الأول لأنه مبني على التخفيف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول فكأنما يجلس على الرضف، كما روي الحديث عند الترمذي وغيره، وإن كان في سنده ضعف؛ لكنه قد صح موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير، نقول: منع الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل في التشهد الأول لتلك العلة، ولكنه في مسألتنا هذه جالس لا محالة ولم يبق مانع يمنع من ذلك. والله أعلم.