توضيحات حول حديث: وفرقوا بينهم في المضاجع

0 451

السؤال

سؤالي عن التفرقة بين الإخوة في هذا الحديث الشريف الذي رواه أبو داود وغيره ولفظه: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ـ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، فهل هنا 10 سنين حرفيا أو ما حولها؟ وإذا وصلت الفتاة سن البلوغ وهي أقل من 10 سنين، فهل تجب التفرقة؟ وإذا وصل أحدهم سن العاشرة والآخر أقل فهل تجب التفرقة أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحديث يتناول حكم الأولاد دون سن البلوغ، وأما إذا بلغوا الحلم ولو قبل سن العاشرة فحكمهم عندئذ حكم الكبير، فإذا أمر الوالد بالتفريق بين أولاده وهم دون البلوغ، فإن ذلك يتأكد بل يلزم إذا بلغوا، قال أبو عبد الله الخرشي في شرح مختصر خليل: قد علمت أن حكم التفرقة الاستحباب، فإذا لم تحصل التفرقة وتلاصقا بعورتيهما من غير حائل بينهما فإنه مكروه، والمخاطب بذلك الولي.. وأما ملاصقة البالغين لعورتيهما من غير حائل بينهما فحرام. اهـ.
ومن أهل العلم من علق التفريق بإثغار الصبي، أي بسقوط أسنانه ونبات غيرها، وهذا يكون في السابعة، فيكون الأمر بالتفريق معطوفا على الأمر بالصلاة لا على الضرب لتركها، قال ابن رشد في المقدمات الممهدات: يفرق بين الصبيان في المضاجع، قيل: لسبع سنين إذا أمروا بالصلاة، وقيل: لعشر إذا أدبوا عليها، وهو ظاهر الحديث، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف واحد، للنهي الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهيه عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار... ومن هذا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. اهـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وفي الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرقوا بين الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين... والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا، والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله: واضربوهم ـ أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله: مروهم ـ ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور. اهـ.

والراجح على ظاهر الحديث هو اعتبار السن المذكورة في الحديث بخصوصها دون ما قبلها وما حولها، على خلاف بين أهل العلم في كون العبرة بشروعه فيها، أم بإتمامه إياها، قال الحطاب في مواهب الجليل: الذي يفهم من هذه النصوص كلها أن المراد ببلوغه السبع دخوله فيها، وكذلك المراد ببلوغ العشر دخوله فيها، لا إكمال السبع وإكمال العشر. اهـ.

وهذا الحكم إنما يخاطب به الأولياء، وعلى ذلك فإن كان أحد الأولاد ابن عشر سنين والآخرون دون ذلك، فالولي مخاطب بهذا الحكم في حق ابن العشر وحده، فلا يجمع في فراش واحد بينه وبين غيره ممن هو دون العاشرة، وراجع الفتوى رقم: 112255

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 62056، ورقم: 23210.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات