حكم انقطاع الدم يوما كاملا أو أو أكثر

0 174

السؤال

تنزل علي نقطتان من الدم ثم ينقطع يوما كاملا أو أكثر، فهل ذلك دم حيض؟ وهل أتطهر وأصلي خلال الانقطاع أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقل مدة الحيض عند جمهور العلماء هي يوم وليلة، فعلى هذا القول لا تكون تلك القطرات حيضا ما دام مجموعها لا يبلغ يوما وليلة، ولا يلزمك الاغتسال عند انقطاعها لعدم تحقق أنها حيض، فإذا بلغ مجموعها يوما وليلة ثم انقطعت ورأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فإنك تغتسلين وتصلين، وهذا الطهر المتخلل طهر صحيح، كما في الفتوى رقم: 138491.

فإذا عاودك الدم عدت حائضا ما دام ذلك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286.

فإذا كانت مدة الدم قد تجاوزت يوما وليلة فالأحوط أن تقضي صلوات الطهر المتخلل قبل تبين كون الدم حيضا، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

وإذا لم يتجاوز مجموع مدته يوما وليلة فهو استحاضة تستنجين منه وتتوضئين وتصلين، وعلى قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن الحيض لا حد لأقله، ومن ثم فإنك متى رأيت هذه القطرات عددتها حيضا فإذا انقطعت اغتسلت وصليت، وهكذا تفعلين كلما رأيت هذه القطرات ما دمت ترينها في زمن الحيض، وهذا القول أحوط وإن كان المفتى به عندنا هو قول الجمهور وهو أن أقل الحيض يوم وليلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة