إدخال الأصبع في أحد المخرجين ليس من الزنا

0 324

السؤال

هل يعتبر إدخال الرجل إصبعه في دبره زنا أو لواطا؟ وهل يتزوج من بنات المسلمين في هذا الحال؟ وهل يقام الحد على من قام بهذا الفعل في الإسلام؟ وهل يدخل هذا تحت قاعدة الزاني لا ينكح إلا زانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فلا يجوز تعمد إدخال الأصبع في الدبر لغير حاجة شرعية, سواء تعلق الأمر بالرجل أو المرأة, لكنه لا يعتبر زنا ولا لواطا, ولا يقام على فاعله الحد الشرعي للزنا أو اللواط, جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: والذي يفيده كلام صاحب المدخل أن إدخال الأصبع في أحد المخرجين للرجل والمرأة حرام. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129364.

وقد ذكرنا تعريف الزنا واللواط  في الفتوى رقم: 8448, والفتوى رقم: 22549.

كما أن هذا الأمر المحرم لا يمنع فاعله من الزواج بمن يباح له نكاحها, ولا ينطبق عليه قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين {النور:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة