السؤال
هل يجوز المسح على الخف أو النعل التي ليست أسفل الكعب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسح على الخفين والجوربين ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وعليه عمل السلف والخلف.
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
وفيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.
ومدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر إذا لم تصبه جنابة أو يخلعهما، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا ولا ننزعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن حبان .
ويشرط لجواز المسح:
1/ أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2/ أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين مع الكعبين.
3/ أن يمكن تتابع المشي بهما، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4/ أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما أكثره حريرا بالنسبة للرجال على الراجح.
5/ أن يكون طاهرين.
6/ أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما على الصحيح من أقوال العلماء.
وأما الجزمة: فإذا كانت ساترة لمحل الفرض ثابتة على القدم يمكن تتابع المشي بها، فإن له المسح عليها، لأنها حينئذ بمنزلة الخف والجورب، فإذا كانت لا تستر محل الفرض فلا يجوز المسح عليها، لعدم توفر شروط صحة المسح فيها حينئذ.
والحاصل: أن المسح على الخفين رخصة ينبغي الأخذ بها إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وأن الجزمة التي لا تغطي محل الفرض لا يجوز المسح عليها.
والله أعلم.