السؤال
أود الاشتراط على خطيبي في عقد الزواج أن أتبنى يتيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتبني هذه اليتيمة ما هو معروف بين الناس اليوم من تبني النساء للصغار ومنحهم لقب المرأة أو نسبتهم إلى زوجها فذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه بشرط ولا بدونه، وراجعي الفتويين التاليتين: 116404، 120202.
أما إذا كان المراد مجرد الكفالة والتربية مع احتفاظ هذه المكفولة بنسبها وما يترتب على ذلك: فذلك جائز لا مانع منه، إذا رضي به الزوج، ولا يصح دون رضاه، جاء في الفقه الإسلامي: وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج، ولو كان صغيرا غير مميز إلا إذا رضي الزوج بالسكنى.
أما اشتراطه: فهو من جملة الشروط التي لا تنافي العقد وللزوجة فيه فائدة، وتلك الشروط لازمة ـ على خلاف في ذلك بين العلماء ـ جاء في الإقناع: الثاني: شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة معلومة في مهرها، أو نقد معين، أو ألا ينقلها من دارها، أو بلدها، أو ألا يسافر بها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو على أن ترضع ولدها الصغير، أو لا يتزوج عليها.. فهذا صحيح لازم للزوج.
والله أعلم.