السؤال
فتاة عقد قرانها عندما كان عمرها 18 عاما, ودفع العريس مهرها, ولم يتم الزواج أو الدخول، وكأي عروس بدأت خلال فترة الخطبة بتجهيز نفسها من المبلغ المستلم من العريس, فصرفت ربع المبلغ - ما يعادل 5000 ريال - ثم شاءت الظروف أن ترفض العريس لعدم التكافؤ, ولم يتم الدخول بها أو الزواج, فاضطر الأب أن يرجع كامل المبلغ, بعد أن أضاف من ماله الخاص 5000 ريال - ذلك المبلغ الذي صرفته ابنته لتجهيز نفسها - وقد طلقها منه, وبعد عشرين عاما طالب الأب ابنته بالمبلغ الذي صرفته لتجهيز نفسها - لأجل الزواج الذي لم يتم - والذي قام هو بدفعه لأجل طلاقها منه, فهل يحق له ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال كيف اضطر الأب إلى دفع هذا المال للزوج، فإن كانت البنت قد خالعت الزوج على أن ترد له كامل مهرها، ثم سألت أباها أن يدفع هذا المال لزوجها: فمن حق أبيها مطالبتها به, سواء شرط عليها أن ترده له أو لم يشترط، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: أمر غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل, يرجع بلا شرط الرجوع. أهـ.
وأما إن كان الأب قد دفع المال للزوج دون مطالبة ابنته له بدفعه، ففي جواز رجوعه على ابنته بالمال خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: الحال الرابع: ضمن بغير أمره، وقضى بغير أمره، ففيه روايتان: إحداهما: يرجع بما أدى, وهو قول مالك، وعبد الله بن الحسن, وإسحاق.
والثانية: لا يرجع بشيء, وهو قول أبي حنيفة, والشافعي، وابن المنذر. أهـ.
وعليه: فالأولى أن تعرض هذه المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
وننبه إلى أنه من الخطأ قولك: (شاءت الظروف), وإنما الواجب أن تقولي: شاء الله، أو قدر الله, وراجعي الفتوى رقم: 45290.
والله أعلم.