حكم من قال: أنت طالق بتحريك اللسان وبدون صوت

0 331

السؤال

هل إذا قال الرجل أنت طالق بتحريك اللسان وبدون صوت ولم تكن زوجته موجودة يقع الطلاق؟ أرجو مساعدتي حيث أعاني من هذه المسألة ومن كثرة الوساوس في الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، فإذا لم تكن تلفظت بالطلاق بصوت يمكنك سماعه فلا اعتبار به، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ... ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه.

وهذا بالنسبة لغير الموسوس، وأما الموسوس فلا يقع طلاقه ما لم ينطق به ويرده إرادة حقيقية، والظاهر من سؤالك أن الأمر كله مجرد وساوس، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا واحذر من التمادي معها، فإن عواقبها وخيمة، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة