حكم رسم ذوات الأرواح باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها

0 256

السؤال

كنت أود أن أسال عن الرسم، أعلم أن العديد من أنواع الرسم التي تصور أرواحا حرام أو على الأقل يكون الرسم بدون أرواح، ولكن سؤالي هل المنمنات الإسلامية تعتبر ضمن الرسم المقصود؟ أقصد أن الحضارات الإسلامية مشهورة برسم المنمنات من الدول العربية والفارسية وحتى السلطنة العثمانية، وكانت تسمى بالتزاويق أو التصاوير وتكون كرسومات إرشادية وللزينة أيضا في الكتب الإسلامية، فهل هذه الرسومات تحديدا حرام؟ خاصة وأن الرسامين كانوا يصورون أحداثا كثيرة من التاريخ الإسلامي وقد رسم العديد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة، بل والملائكة، فهل هي حرام أم حلال؟ وشكرا وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رسم ذوات الأرواح باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها محرم عند جماهير العلماء، وسواء سميت هذه الرسوم منمنات أو تزاويق أو غير ذلك، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، وقد جاءت الأحاديث مطلقة لم تفرق بين نوع وآخر، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.

قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. انتهى.
فإن كانت هذه الرسوم غير مشتملة على ذوات أرواح كالشجر والحجر والأنهار فجائزة، فقد روى مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فتعذبه في جنهم.

وفي رواية الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
ولا يصح الاحتجاج على جواز هذه الرسوم بكونها قد وجدت في بعض الدول، فإن الحجة في الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة، وكذلك يقال قد عرف الناس تاريخ الأمم وتاريخ خير البشر ولم يحتاجوا إلى هذه الصور كي يعرفوه وتزداد الحرمة إن كانت هذه الرسوم تحتوي على رسم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، فإن حرمة تصوير النبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه علماء الإسلام اليوم، وقد صدرت في هذا الأمر فتاوى من الأزهر في عام 1968، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية عام 1972، ودار الإفتاء المصرية عام 1980.

وانظر أدلتهم في هذه الفتوى: 44469.

وانظر كذلك حرمة تصوير الملائكة على وجه الخصوص في هذه الفتوى: 116168.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة