إذا دخل الرجل بزوجته فقد ثبت لها جميع المهر

0 194

السؤال

ابنتي تزوجت من شاب على أنه من ذوي الأخلاق والدين مع أن أهله عكس ذلك، ومهرها 200 ليرة ذهبية مقدمة غير مقبوضة، ومؤجل 200 ليرة ذهبية، وليلة الزفاف بان العريس على حقيقته، وانقلب إلى وحش لا يتحرك إلا بأوامر أمه وأخواته، والملفت أن ابنتي دكتورة جامعية، وأسست المنزل وفرشته ووقع الخلاف فحاولنا مع رجال دين وأقارب التدخل للصلح فاكتشفنا أنهم كانوا يستغلونها لإتمام البيت ومن ثم يرمونها، فرفعنا دعوى في المحكمة الشرعية، ويقولون إنه ليس لها شيء، والعريس مجرد جندي غير متعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الرجل قد دخل بابنتكم فقد ثبت لها جميع المهر عاجله وآجله ولا يسقط شيء منه إذا طلقها، قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. اهـ
 وإذا كان أثاث البيت ملكا للزوجة فلا حق للزوج فيه، وإذا أخذ منه شيئا بغير رضاها فهو معتد، وعند التنازع في مثل هذه الحقوق فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي، ولا تفيد الفتوى في مثل هذه المسائل، وننبه إلى أنه إذا رغبت الزوجة في الطلاق من غير إضرار من زوجها فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة