حكم الإشارة باليد لغير حاجة أثناء التشهد

0 222

السؤال

إذا كنت في الصلاة ثم قرأت التشهد حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قررت أن أتوقف هنا وأسلم ولا أكمل التشهد بحجة أنه ليس ركنا، ففعلت بيدى عمدا إشارة معلومة تدل على عدم الأهمية ـ وهي إشارات تدل على عدم أهمية هذا الجزء ـ ثم سلمت، فهل هذا يبطل الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه السائلة من الإشارة باليد لغير حاجة لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه عند بعض أهل العلم، جاء في المبدع لابن مفلح الحنبلي متحدثا عن بعض مكروهات الصلاة: والإشارة لغير حاجة. انتهى.

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست بركن من أركان الصلاة عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية. وبالتالي، فإذا كانت السائلة مقلدة لهؤلاء فصلاتها صحيحة وليس عليها إعادة. وراجعي الفتوى رقم: 21413.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة