السؤال
أعمل في شركة تصدير إلى الدول العربية من تركيا . نعمل على أساس تلبية طلبات الزبائن . وباتفاق بيننا وبين المصنع نعطي سعر البضاعة للمشتري . بمعنى آخر نضيف ربحنا ويعطى السعر للزبون من قبل المصنع على هذا الأساس . في إحدى المرات احترقت البضاعة وهي في طريقها لأحد الزبائن واستدعينا شركة النقل لنعلم ما حدث ومن المسؤول عن الحادث . قدر أن السبب غير معروف وان الحادث كان قضاء وقدرا . المشكلة الآن هي من يجب أن يدفع الخسارة ؟ وما حكم الإسلام فيها . نحن قدرنا أن الخسارة يجب أن تدفعها شركة الشحن وهذا ما أجبروا على عمله . هل ربحنا من هذا المال حلال أم نقدر كأننا لم نبع شيئا ونعطي الربح للشركة الناقلة ؟ جزاكم الله خيرا......
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شركة التصدير المذكورة إذا كانت تتولى الشراء من المصنع على أساس أنها وكيلة عن الزبون بمعنى أنها تمثله فإنها بمجرد قبضها للبضاعة وتسلمها لها ينتقل الضمان من المصنع إليها، وبالتالي يصبح الضمان على الزبون لأن يد الوكيل بمثابة يد الموكل.
أما إذا كان الشراء من المصنع يباشره الزبون، وما تقوم به شركة التصدير هو مجرد خدمات فإن ضمان البضاعة لا ينتقل من البائع (المصنع) إلا بقبض المشتري له، فإذا تلفت البضاعة قبل أن تصل إلى المشتري أو وكيله فإن ضمانها من البائع.
أما شركة الشحن فهي أجيرة على كلا الاحتمالين، والأجير لا يضمن ما لم يصدر منه تفريط أو تعد.
فإذا ثبت أنها فرطت أوتعدت فإنها تضمن البضاعة لمن هي في ضمانه حسبما قررنا.
ومن هذا يعلم السائل أن الخسارة على التاجر في حالة ما إذا كان المكتب وكيل عنه، وإلا فهي على المصنع لعدم القبض المعتبر عرفا، وأما بالنسبة لما قام به المكتب من الخدمات فإنه يستحق التعويض عنه ممن كلفه به سواء كان التاجر أو المصنع لأنه استؤجر على عمل وقد قام به.
والله أعلم.