حكم خصم الدين من المال الواجب زكاته

0 232

السؤال

استلفت من الشركة التي أعمل بها مبلغا من المال لأشتري سيارة ودار الحول ولم أشترها، فهل أخرج الزكاة؟ وللعم فإنني أدفع كل شهر لمدة 5 سنوات حتى أسترجع المبلغ الذي استلفته، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في خصم الدين من المال الواجب زكاته على أقوال انظرها في الفتوى رقم: 124533.

والذي نفتي به أن من كان عنده عرض لا يحتاج إليه ـ أي مال غير زكوي ـ يمكنه جعله في مقابلة الدين فإنه يزكي ما بيده من المال وإلا فإنه يخصم دينه من المال الواجب زكاته، وانظر الفتوى رقم: 180105.

وعليه، فإن كانت عندك عروض فاضلة عن حاجتك فإنك تجعلها في مقابل الدين وتزكي ما بيدك من المال إن كان بالغا النصاب وإلا فإنك تخصم ما عليك من الدين مما بيدك من المال ثم تزكي ما بقي بعد خصم الدين إن كان نصابا، ولو عملت بالأحوط فزكيت ما بيدك من المال ولم تخصم ما عليك من الدين مطلقا لكان ذلك حسنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة