المنهج السديد في تكفير المعين

0 202

السؤال

هل يجوز تكفير أحد بعينه من الطائفة العلوية؟ وما الرد على من قال: إنه لا يمكننا تكفير أحد بعينه - ولو أظهر لنا الكفر - بحجة أننا لا ندري أنه ربما يخفي إسلامه عن الناس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصلح أن يحكم بتكفير شخص بعينه لمجرد كونه من طائفة ذات بدعة مكفرة، دون أن يراعى في أمره ما  يلزم في تكفير المعين من قيام الشروط, وانتفاء الموانع، ورفع الحجة، وإزالة الشبهة، يقول شيخ الإسلام: والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العام, يجب القول بإطلاقه وعمومه, وأما الحكم على المعين بأنه كافر, أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين, فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه, وانتفاء موانعه. اهـ

 وراجع هاتين الفتويين: 721 / 44772 .

أما ما ذكرت من عدم إمكان تكفير من كفر: فالحكم في ذلك أن من توفرت فيه الشروط, وانتفت عنه الموانع, وأقيمت عليه الحجة, ودحضت له الشبهة: أنه يحكم بكفره, ولا غضاضة، فلا اعتبار إلا بالظواهر, وليس وراء تعاطي الكفر الصريح وراء، فالمنهج السليم أنه كما لا يصح القول بالكفر عند انتفاء الموجب لا ينبغي الكف عنه عند قيامه، قال الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: عند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير، بل يحذر منه, ويخوف منه, وأيضا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا؛ بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة، أو فعل كفري يخرجه من الملة، أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة, أو شك وارتياب يخرجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة, ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. اهـ وراجع الفتوى رقم: 12800 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة