ما يلزم المعتدة من وفاة إن سافرت أثناء العدة

0 232

السؤال

أنا موجود بإحدى الدول ووالدي قد توفي، وبعد وفاته بشهرين أحضرت والدتي إلي لكي تكون بجوار زوجتي التي أوشكت على الوضع فهل أكون بذلك خالفت شرع الله، لأنني أخرجت والدتي وهي في فترة العدة؟ وماذا أفعل وقد حضرت إلي فعلا؟ وما هي كفارة ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا إذا كانت غير حامل، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554.
ومن هذه الأحكام، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة.

ولم يجز الجمهور للمعتدة من الوفاة السفر للحج الواجب، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والثوري.

وعليه، فقد خالفت الشرع باستقدام أمك من بلدها وأنتما آثمان بذلك إلا إذا كنتما فعلتماه جاهلين بالحكم الشرعي، وكفارة هذا الإثم هي التوبة إلى الله، والواجب على أمك أن ترجع لبلدها لتكمل عدتها في بيتها، قال الطحاوي الحنفي رحمه الله: المعتدة من طلاق أو وفاة ليس لها السفر في العدة ولو سافرتا في عدتيهما وجب ردهما إلى منازلهما حتى تنقضي العدة.

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: وإن كانت تصل إلى منزلها وقد بقي منها ـ أي العدة ـ شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة