هل يؤاخذ إن رأى من يصلي وعلى قميصه دم كثير فلم ينكر عليه

0 216

السؤال

أنا شاب في المرحلة الثانوية، رأيت أحد الطلاب يصلي وعلى قميصه دم كثير - إلى حد ما - فترددت في إخباره بأن الصلاة لا تصح بثوب عليه دم؛ لأن الدم نجس، ولكني تذكرت أن المسألة فيها خلاف؛ فالإمام الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهما يرون طهارة الدم, ولهم أدلة على ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذهب جماهير العلماء إلى القول بنجاسة الدم، وحكي عليه الإجماع، قال ابن القيم: وسئل أحمد - رحمه الله -: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: "لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.

وقال النووي - رحمه الله -: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة, ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر, ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم, لا سيما في المسائل الفقهيات. انتهى.

وذكر ما لأهل العلم من كلام في هذه المسألة يطول جدا، وفيما ذكرناه مقنع، فتبين بهذا أن الخلاف في نجاسة الدم خلاف ضعيف, وإن ذهب إلى القول بطهارته من سميت من العلماء وغيرهم، وإذا تبين هذا فإن ما كان يسيرا من الدم يعفى عنه, فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة، وضابط هذا اليسير تجده في الفتوى رقم: 134899.

فإن كان ما رأيته من الدم على ثوب هذا الشخص مما لا يعفى عنه, فقد كان ينبغي لك أن تبين له حكم ذلك, وأن تناصحه وتأمره بإزالة تلك النجاسة، وإذ قد تأولت وتركت أمره بإزالة النجاسة ظانا أن هذه المسألة من موارد النزاع التي لا إنكار فيها, فنرجو ألا إثم عليك - إن شاء الله - وانظر لمعرفة أنواع الدماء وحكم كل نوع الفتوى رقم: 3978.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة