لمن تنتقل الولاية عند عضل الأب

0 162

السؤال

أما – والله - إني أعلم أن وقتكم ضيق, ولكني أرجو المساعدة العاجلة, ولا أريد أن أطيل في كلامي, ولكنني بحاجة ماسة لأعلم الحكم الشرعي, بعدما بحثت القضية, وقرأت فيها من الفتاوى ما قرأت, ولم أجد لها حلا, والقصة - فضيلة المفتي – أني تعرفت إلى فتاة عن طريق الإنترنت منذ 6 شهور, وقد ارتاحت لي الفتاة, وقالت لي: إنها زنت منذ زمن بعيد - 8 سنوات - فتعرفت إليها جيدا, وكنت أنصحها بالصلاة, والتوبة, وبنية الستر عليها, ولكي أكون ناصحا لها, ولأعينها على طريق الدين - كما أريد أن أعين نفسي وأنصح نفسي بترك الذنوب والمعاصي - قررت التقدم لخطبتها, علما أنني وهي في الثلاثينات من العمر, فرفض أهلها لأسباب غير مقنعة نهائيا وتافهة, منها: أنه تقدم لها من الناس من هم أعلى مني جاها ومالا, وكانت الفتاة ترفض خوفا على أهلها مما سبق أن قامت به, وسؤالي: هل يحق لها أن تزوج نفسها من غير ولي عن طريق القاضي أم لا؟ علما أنها البنت الثانية في بيت أهلها, وليست البكر, ووالله إن نيتي الزواج منها بغرض التوبة والستر عليها من جهة, ومن جهة أخرى لتعلقي بها لما رأيته منها من خير - حسبما رأيت من ظاهر الأمر -وبعد سؤالي الناس عن عائلتها - بارك الله فيكم, ووفقكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها فلا حق لوليها في منعها من التزوج به، وإذا منعها كان عاضلا لها، ويحق لها حينئذ رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وعند بعض العلماء تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء، وانظر الفتوى رقم: 32427.
وعليه؛ فلا يجوز لهذه المرأة أن تزوج نفسها، وإذا كان أبوها وغيره من أوليائها عاضلين لها وأنت كفء لها، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي.
وننبهك إلى أن التعارف والمحادثة بين الشباب والفتيات عبر الإنترنت أو غيره - وإن كان بغرض الزواج - باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى رقم: 1932.
كما ننبه إلى أن الواجب على من وقع في معصية وتاب منها أن يستر على نفسه ولا يفضحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس, قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله, من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله, فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدوفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة