السؤال
أود أن أستفتي لامرأة لم تستطع تحديد أيام عادتها, ولم تستطع الترجيح لعدد الأيام، فما حكم الصفرة والكدرة بالنسبة لها؟
أود أن أستفتي لامرأة لم تستطع تحديد أيام عادتها, ولم تستطع الترجيح لعدد الأيام، فما حكم الصفرة والكدرة بالنسبة لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلاف في مسألة الصفرة والكدرة مشهور، فمن العلماء من لا يعدها حيضا مطلقا, ومنهم من يعدها حيضا في زمن الإمكان, وهو قول الجمهور, ومنهم من يعدها حيضا في حال دون حال، والتفصيل تجدينه في الفتوى رقم: 117502, والمفتى به عندنا قد وضحناه في الفتوى رقم: 134502.
ولكن لو عملت هذه المرأة - التي يبدو أنها موسوسة - بقول الجمهور من عد الصفرة والكدرة حيضا في زمن إمكان الحيض, بأن كان ما تراه من صفرة وكدرة لا تتجاوز مدته مع ما قبله أو بعده من دم خمسة عشر يوما - وهي أكثر مدة الحيض - كان ذلك سائغا, وللمزيد حول ضابط زمن إمكان الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.