السؤال
سؤالي مقتبس من الفتوى رقم: 198461، مع التعديل، وهو نفس سؤال هذه الفتوى ما عدا الجزء المتعلق بمعرفة البضائع المقتناة، هل يبقى نفس الحكم بالإباحة حتى لو كنت تعرف صاحب الموقع على البضائع التي اقتناها الناس، والتي يمكن أن يكون من بينها بضاعة محرمة؟ وهل يجوز التعامل بهذه الطريقة مع التصدق بقيمة البضائع المحرمة إن وجدت؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب سؤالك السابق أبنا لك جواز هذا العمل مراعاة لقيدين اثنين:
أحدهما: أنك لا تعلم نوع البضاعة التي يقصد العميل شراءها.
والثاني: أن غالب السلع المعروضة في الموقع حلال.
والآن نقول: من علمت من الزبائن أنه يقصد بضاعة محرمة لا يجوز لك ابتداء أن تكون عونا له على شرئها ـ وهذا واضح في الجواب السابق ـ ولو كنت تنوي أن تتصدق بمنابها من العمولة، لأنك قد باشرت الإعانة على المحرم، ولأن نية التصدق بالكسب الخبيث لا تبيح الإقدام على الحرام ابتداء، وإنما يلجأ إليه بعد الوقوع، أما من تبين لك بعد الشراء أنه أخذ سلعة محرمة فيلزمك إخراج ما نابها من العمولة والتصدق به على الفقراء والمساكين، وإنما ذلك لأن هذه العمولة التي تأخذها ليست في الحقيقة عن الترويج جملة، وإنما هي في كل بضاعة بحسبها، فاستوجب ذلك أن يكون العوض المأخوذ مقابل المحرم محرم مثله.
والله أعلم.