0 163

السؤال

أردت أن أسأل عن حكم تبادل الألعاب الإلكترونية، فمثلا اشتريت لعبة معينة وصديقي اشترى واحدة أخرى ثم قمنا بالمبادلة، لأن كلا منا مل من لعبته، مع العلم أنه من الممكن تبديل لعبة واحدة بأكثر من لعبة على حسب اختلاف قيمتها وأهميتها، أرجو الرد وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مبادلة لعبة ألكترونية بأخرى، وهذا العقد من قبيل المقايضة، جاء في الموسوعة الفقهية: ونصت المادة من مجلة الأحكام العدلية على أن بيع المقايضة هو: بيع العين بالعين: أي مبادلة مال بمال غير النقدين.

ولا حرج في مبادلة لعبة بلعبتين، لأن الألعاب ليست من الأصناف الربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة