حكم رد المبلغ المسروق إلى صاحبه في صورة هدية

0 219

السؤال

سرقت مالا من أبي منذ سنوات؛ لأساعد شخصا محتاجا, ولا يعلم الشخص مصدر هذا المال, وكنت طالبا في الجامعة, وتبت إلى الله توبة نصوحا, وندمت كثيرا كثيرا, فلما أصبحت لدي وظيفة اشتريت هدايا لوالدي بقيمة ذلك المبلغ, وأعطيتها له بنية إرجاع المال, ولم يرتح قلبي، وبعد فترة من الزمن حصلت على ترقية في الوظيفة, فأخذت المبلغ نقدا وأعطيته لوالدي كهدية بحجة الترقية, وكان في نيتي إرجاع المبلغ المسروق إليه مرة أخرى؛ لخوفي أن ما فعلته في المرة الأولى من تقديم الهدايا لا يصح، وطلبت منه أن يسامحني ويحللني إذا قصرت في حقه, وأن يدعو لي، دون أن أذكر موضوع السرقة لخوفي من غضبه علي, وخوفي من الفضيحة, فهل تبرأ ذمتي برد المال مرتين؟ فأنا في حيرة من أمري, فأفيدوني - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت في توبتك مما أخذته من مال أبيك دون إذنه, وقد برئت ذمتك منه - إن شاء الله - برد المبلغ إليه نقدا في صورة الهدية, وراجع الفتوى رقم: 108835.

 ونوصيك بأن تستقيم على توبتك، وأن تقبل على ربك بالإنابة والعمل الصالح وبر الوالدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة