لا تلزم الفدية بتأخير العمرة لليوم الثاني

0 301

السؤال

كنت محرما ونويت أن أذهب لأداء عمرة في غير أشهر الحج ومعي زوجتي وأمها وعندما تأخروا عن الاستعداد غضبت وذهبت عنهم لوحدي مع العلم انهم أحرمو وعلمت أنه يجب علي فدية ولكن عملي هذا كان جهلا مني ولم أعلم أنه يجب على من نوى وتخلف فدية وإذا كانت الفدية واجبه فكيف أفدي وما هي نوع الفدية وأين يتم عملها مع العلم أني ثاني يوم مباشرة ذهبت بهم مرة أخرى إلى مكه وأدوا الفريضة في شهر رمضان ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن زوجتك وأمها أديا العمرة، في اليوم الثاني كما ذكرت في سؤالك، فإنه لا يلزمهما شيء إلا أن يكونا قد ارتكبتا محظورا من محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من الرأس أوالبدن بحلق أو بغيره، وكتقليم الأظافر واستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، وكلبس القفازين والنقاب، فإن فعلا من ذلك شيئا حال إحرامهما فعليهما (لا عليك فدية)، وهي إما ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على فقرائه، وإما صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، وإما التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو مما يطعمه الناس، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الإنسان المتوسط.
هذا، والصحيح من أقوال العلماء:
أن من ارتكب شيئا من المحظورات المذكورة، ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا فدية عليه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية:
14023
1565.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة