توعد زوجته أن يطلقها وحلف على ذلك

0 128

السؤال

تشاجرت مع زوجتي وأغضبتني بشدة, وخرجت من البيت وأنا في غاية الغضب, وقررت في نفسي أن أطلقها, ولكنها كانت حامل, فأخذت أتلفظ بالكلمات التالية: (طيب, يا فلانة, إن شاء الله لما تلدي سوف أطلقك - كانت حاملا - والله لأطلقك) وكانت نيتي متجهة فعلا إلى أن أتخلص من هذه الزيجة المزعجة, ولكني سأفعل هذا الأمر عندما تلد مراعاة لشعورها أثناء الحمل, وخوفا عليها, ولكني لم أتلفظ بعد الولادة بأي لفظ يدل على الطلاق, ووضعت زوجتي مولودها, وخفت إن كنت قد طلقتها فراجعتها بيني وبين نفسي, وعرفت هي بالموضوع من اهتمامي بمطالعة أحد الكتب المختصة بأمور الطلاق, وهي تخاف أن تكون قد طلقت, فأخبرتها أنني لو كنت طلقتها فإنني راجعتها؛ خشية أن يكون الطلاق قد وقع, فهل ما بدر مني من ألفاظ يعد طلاقا أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك: "سوف أطلقك" و"والله لأطلقنك" مجرد وعد لا يقع به الطلاق, ولا يستحب الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع, ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب.

لكن إذا كنت أكدت الوعد باليمين بالله, وقد ولدت مولودها ولم تطلقها, فعليك كفارة يمين, وهي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات