حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق. في حالة غضب

0 183

السؤال

طلقت زوجتي بهذا اللفظ: أنت طالق، طالق. علما بأني كنت في حالة غضب، وزوجتي حائض، ولم تخرج من البيت فأبتعد عنها، علما بأنها الطلقة الأولى.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
وطلاق المرأة في حيضها، أو طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم؛ وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فقولك لزوجتك: أنت طالق طالق. تقع به طلقة إن كنت لم تقصد إيقاع طلقتين؛ وانظر الفتوى رقم: 194225.
وعلى أية حال، فما دمت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت الزوجة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، والمراجعة تحصل بقولك: "راجعت زوجتي" أو بجماعها؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة