أعطته خالته من مال الربا بدون علمه بذلك، فما الواجب؟

0 135

السؤال

كانت لي خالة تعطيني من أموال الربا - وأنا لا أعلم – علما أن حالتي المادية متوسطة, ثم سلط الله علي بعض المحتالين, فأخذوا كل مالي, فهل يجب علي إخراج المال الذي أخذته من خالتي, مع أن حالتي ليست متيسرة الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من عدم علمك بحرمة المال فلا إثم عليك.

قال شيخ الإسلام: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. 

 ولا يلزمك إخراج بدل ما أخذت ولو أيسرت، لكن عليك أن تبين لها أن مثل هذا المال الحرام يلزم التخلص منه في مصالح المسلمين, أو يدفع للفقراء والمساكين, وليس لها دفعه في غير هذه الوجوه, قال النووي في المجموع: وإذا دفعه - المال الحرام - إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه. وراجع  الفتوى رقم: 105659.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة