حكم صلاة من شك في عدد الركعات أثناء القراءة أو الركوع أو السجود

0 306

السؤال

ما حكم صلاة من أثناء نزوله للركوع شك في أي ركعة هو، وعندما استقر راكعا تذكر؟ وهل تبطل صلاته، لأنه عمل مع الشك؟
وما حكم من كان يقرأ الفاتحة وأثناء القراءة شك في أي ركعة هو ولم يتوقف، بل أتم القراءة وتذكر أثناء القراة؟ وهل تبطل صلاته؟
وما الحكم لو كان في السجود وكان يسبح وأثناء التسبيح شك في أي سجدة هو ولم يتوقف عن التسبيح وأثناء التسبيح تذكر؟ أرجو الرد عاجلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن المصلي قد شك في أي ركعة هو أثناء النزول للركوع، ثم تذكر أثناء الركوع أنه في الركعة الموافقة للصواب يقينا، أو شك أثناء قراءة الفاتحة في أي ركعة هو ثم تذكر الصواب، أو شك أثناء السجود في أي ركعة هو ثم تذكر الصواب أثناء السجود، فالجواب أن صلاته صحيحة في الحالات الثلاث ولا يلزمه سجود سهو، جاء في كشاف القناع: ولا يسجد لشكه إذا زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعله إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود. انتهى.

وكون المصلي هنا قد عمل عملا مع الشك في أي ركعة هو، فهذا لا يبطل صلاته، وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحالات التي تبطل فيها صلاة المصلي إذا عمل عملا مع الشك وهي ما إذا شك في النية أو تكبيرة الإحرام، لأن هذا العمل خال من النية وما جاء في السؤال لا يدخل في حالتي البطلان، جاء في المغني: فإن شك في أثناء الصلاة في النية أو في تكبيرة الإحرام أستأنفها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو شرع في عمل فله البناء، لأنه لم يوجد مبطل لها، وإن عمل فيها عملا مع الشك بطلت، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي، لأن هذا العمل عري عن النية وحكمها، لأن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد، وقال ابن حامد لا تبطل ويبني، لأن الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا، لأنه لو أزال حكم النية لبطلت كما لو نوى قطعها. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة