الزكاة على الأب لا تجزئي بخلاف الأخ الفقير

0 254

السؤال

لدي مبلغ من المال في البنك أحتفظ به للزمن لأني أعول نفسي وكذلك أعول والدي بمبلغ ثابت كل شهر وكذلك أخي في بعض الأحيان وأعمل في قطاع خاص حيث أني كل فترة أغير العمل نظرا للظروف السيئة التي تمر بها البلد وأحيانا أظل فترة بدون عمل والسؤال هل أخرج مبلغا سنويا كزكاة عن المبلغ الموجود في البنك أم يعتبر ما أساعد به والدي وأسرتي زكاة عن مالي لأني لو أخرجت مبلغا آخر سيكون هذا عبئا علي للعلم أنا أعطي والدي شهريأ مبلغا يعتبر غير قليل بالنسبة لدخلي وأقوم بهذا العمل منذ 5 سنوات أرجو الرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيرا على ما تقوم به من الإنفاق على والدك وأخيك، ونسأل الله أن يخلف عليك بخير مما أنفقت، ونذكرك بقول الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سـبأ:39].
واعلم أنه لا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه على والدك من الزكاة، لأن نفقته واجبة عليك، أما ما تنفقه على أخيك، فيمكنك أن تحسبه من الزكاة إذا كان أخوك فقيرا محتاجا، وكنت قد نويت أنها من الزكاة عند إخراجها.
فإذا أعطيت أخاك وكان حاله كما سبق، وحسبتها من الزكاة وقت دفعك له، فإن كان ما أعطيته بقدر الزكاة أو أكثر فلا يلزمك شيء، وإن كان أقل من قدر الزكاة، فإنه يلزمك إخراج الباقي، هذا إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول.
وفي الختام نحيل الأخ السائل على الفتوى رقم: 9537، وفيها حكم وضع المال في البنوك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة