السؤال
والدتي تبلغ من العمر قرابة 70 عاما تعاني من شلل نصفي والبول اللإرادي وتجرى لها تغيير الحفاضات من وقت لآخر قرر أخي المشرف على حالتها مع الأطباء إعفاءها من تأدية الصلاة رغم تأكيدي له بأنها الفريضة الوحيدة التي لا ترخص بالإعفاء إلا أنه يصر على ذلك والخوف بأنها تتوفى على هذه الحالة أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المريض المصاب بالتبول غير الإرادي يطلق عليه صاحب السلس، وصاحب سلس البول إنما يجب عليه أن يعصب خرقة أو نحوها تمنع تساقط البول، ويتوضأ لكل صلاة ويصلي، ولا يضره ما نزل أثناء الصلاة، فما دامت والدتك تضع الحفاظات فهي قائمة مقام العصابة ما دامت تمنع تساقط البول، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن عجزت عن الوضوء بنفسها أو بواسطة، فإنها تتيمم وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء يضرها، ثم إنها تصلي على حالها، فإن كانت تستطيع القيام فعليها أن تصلي قائمة، فإن عجزت فقاعدة، فإن عجزت فعلى جنب، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ( "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" ) رواه البخاري وغيره.
فإذا كانت والدتك في وعيها وإدراكها فتلزمها الصلاة بالكيفية التي ذكرناها سابقا، وليس لأخيك ولا للطبيب في هذه الحال أن يحكما بإعفائها من الصلاة، فمن فعل فقد تقول على الله بغير علم، وحمل نفسه ذنبا عظيما، والقول على الله بغير علم عدله ربنا سبحانه بالشرك، فقال تعالى في سورة الأعراف: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف:33].
ويجب عليك في هذه الحالة عدم السكوت، بل عليك أن تذكرهم بالله، وأن عليهم أن يتقوا الله، وألا يتقولوا على ربهم بغير علم، وعليك أن تعلم والدتك بأن الصلاة تلزمها على النحو الذي بيناه.
والله أعلم.