السؤال
أنجبت طفلا بعملية, وانقطع الدم في اليوم السادس من أيام النفاس, ولم أغتسل ولم أصل؛ لأنه كان ينزل مني ماء متغير الرائحة مائل إلى اللون البني الفاتح لمدة خمسين يوما تقريبا - والله أعلم - فكيف أقضي هذه الصلوات بأفضل طريقة؟ علما أني أعاني من وسواس الصلاة, وهل يمكن أن أصلي بعد الصبح صبحا, وبعد الظهر ظهرا؟ وهل يمكن أن أقضي بعد العصر أم أنه مكروه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما كان من هذه الكدرة التي رأيتها في مدة الأربعين متصلا بالدم فهو نفاس، وما كان منها بعد التحقق من حصول الطهر ففيه خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 163781.
وما كان من الكدرة بعد الأربعين فإنه لا يعد نفاسا, لكن ما وافق زمن العادة فهو حيض، وانظري الفتوى رقم: 123150, ورقم: 134502.
وبناء على ما مر, فإنك تنظرين عدد الأيام التي يلزمك قضاء صلواتها, وهي التي كان محكوما بكونك طاهرا فيها، ثم تبادرين بقضاء تلك الصلوات، وكيفية القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806.
ويرى فقهاء المالكية أنه يجزئ أن تقضي صلاة يومين مع كل يوم، فلو عملت بهذا القول فنرجو ألا حرج عليك - إن شاء الله -.
وينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت خروجا من الخلاف, وإن كان الراجح عدم وجوبه, ولتنظري الفتوى رقم: 141086, ورقم: 175229.
ويجوز قضاء الفوائت بعد الصبح وبعد العصر في قول الجمهور.
والله أعلم.