الذهاب المجرد للمحكمة لإجراء الطلاق لا أثر له

0 282

السؤال

أنا سيدة من تونس, وقد طلقني زوجي طلقتين شرعيتين, وانتهت فترة العدة, ولم يرجعني إليه, ثم التجأ للقضاء لتطليقي قانونيا, وتتالت الجلسات بالمحكمة, ولم يصدر الحكم بالطلاق بعد, ثم ارتأى زوجي سحب قضية الطلاق قصد إرجاعي له, فهل يجوز ذلك شرعا أم يعتبر لجوؤه للقضاء طلقة شرعية ثالثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة تخرج من عصمة الزوج بعد انتهاء العدة من الطلاق الرجعي - سواء كان الأول أو الثاني - وتصير أجنبية في حقه, فلا يلحقها طلاقه لو طلقها, هذا أولا.

ثانيا: مجرد قصد الزوج للمحكمة لإجراء الطلاق لا يقع به طلاق, وانظري الفتوى رقم: 98491.

 وعليه؛ فإن كانت عدتك انتهت, ثم بعد ذلك طلقك فلا يقع طلاقه, وأولى ما إذا كان التجأ للإجراءات القانونية فقط لإثبات الطلاق.
والأولى أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة