السؤال
هل يجوز له أن يحلف يمينا ليحصل على أمواله التي دفعها للتأمين التجاري يمينا كاذبة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نخلص إلى ما سألت عنه نقول: إذا كنت قد شاركت في هذا التأمين طائعا غير مضطر ولا مكره عالما بالتحريم فذلك ذنب تجب عليك منه التوبة إلى الله تعالى، أما بخصوص ما سألت عنه: فلك أن تسترجع من هذا التأمين قدر ما اشتركت به لا أكثر، والأصل أن يكون ذلك بالوسائل العادية المشروعة، ولا يجوز العدول إلى اليمين الكاذبة مهما أمكن غيرها وسيلة، لكن إذا تعينت هذه اليمين في استخلاص حقك فلا بأس، وراجع لجملة هذه المعاني الفتاوى التالية أرقامها: 100725، 117049، 123821.
والله أعلم.