السؤال
زوجي ـ الله يرحمه ـ فتح محلا لبيع الدخان وكنت أرفض الفكرة وحاولت أن أقنعه بتركه، وبعد فترة بلغني أن المحل باسمي وكان يعطيني ألف ريال كل شهر من المحل ويقول هذا مصروفك وكنت آخذه لأنني غير موظفة وليس عندي دخل ولا يعطيني إلا من هذا المحل وكنت مضطرة لأخده، مع العلم أنني كنت دائما أقول له بأن عليه أن يلغي أي شيء باسمي فيقول إن شاء الله فتوفي وقفلوا المحل، فهل علي ذنب أو إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل على زوجي إثم؟ وما هي الكفارة الواجبة عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطا متعددة تحتاج كل منها بمفردها إلى تعليق، ونجمل الجواب عن ذلك في النقاط التالية:
الأولى: أما عن المال الذي كان هذا الزوج ينفق عليك: فقد ذكرت أن مصدره هذا المحل، وعلى ذاك فإذا كان هذا المحل مختلطا بالحلال بأن كان يبيع مواد أخرى مباحة، فقبول النفقة ممن ماله مختلط جائز وإن مع الكراهة، وبناء على هذا فلا يلزمك شيء، أما إذا كان هذا المحل من الحرام صرفا لا تشوبه شوائب الحلال، فإن كنت يومئذ محتاجة لما تأخذين فليس عليك إثم، وانظري الفتوى رقم: 101982.
الثانية: أما زوجك ـ عفا الله عنه ـ فإن كانت له تركة فالواجب أن يتصدق منها بقدر ما اكتسبه من مال محرم فيوضع هذا المال في مصالح المسلمين أو يصرف للفقراء والمساكين، وليحتط في تقدير ذلك، قال النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه؟ أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
االثالثة: أما كون هذا الزوج كتب المحل باسمك: فما دام هذا بغير اختيار منك ولا رضا فنرجو أنه لا إثم عليك في ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.