حكم نسخ أسطوانة بها رسوم متحركة وطباعة صور على الملابس

0 212

السؤال

عمري 22 سنة، توجد مسألة حيرتني: لو كان لدي بالكمبيوتر فيلم كرتون رسوم متحركة مرسومة باليد، ولكني لست من قام برسم الرسوم في الفيلم، وقمت أنا بنسخ نسخة من الفيلم على أسطوانة cd لكي أشاهده على التلفاز.
هل أنا في هذه الحالة أعتبر مصورا للرسوم التي بداخل الفيلم، وداخل في الوعيد للمصورين؛ لأن الرسوم التي بالفيلم أصبحت موجودة مرة أخرى جديدة في الأسطوانة التي قمت أنا بعملها، وأنا السبب في وجود نسخة جديدة من الرسوم في الأسطوانة.
وهذه الحالة شبيهة مثل الذي يطبع صورا مرسومة على الملابس هي فعلا ليست من رسمه، ولكن كان سببا في وجود نسخة جديدة منها فيحاسب يوم القيامة على النسخة الجديدة للرسمة، ويكلف بنفخ الروح فيها وليس بنافخ.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الأفلام الكرتونية هادفة، وخالية من المحاذير الشرعية، فيجوز لك نسخها ومشاهدتها، ولا يشملك الوعيد الوارد في المصورين؛ فإننا نرى جواز بيع وإنتاج الأفلام الكرتونية الهادفة، والخالية من المحاذير الشرعية؛ فالناسخ لهذه الأفلام ليستفيد منها أو يفيد غيره، حكمه أولى بالجواز.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 3127، 163483.
وأما عن سؤالك الثاني ففيه تفصيل قد ذكرناه في الفتوى رقم: 10094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة