حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها

0 294

السؤال

هل يجوز لأرملة توفي عنها زوجها، أن تخرج في مدة عدتها، من بيت ابنها الأول، حيث توفي أبوه، إلى بيته الثاني الذي يبعد عن الأول بأربعين كيلو، أو إلى بيتي ابنيها الآخرين اللذين يقطنان في مدينة تبعد بمائة وأربعين كيلو؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالواجب على المعتدة من وفاة، أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها، وبالتالي فإن هذه المعتدة من وفاة إذا كان زوجها قد توفي عنها وهي فى بيت ابنها الأول، وجب عليها أن تمكث فيه بقية العدة، ولا يجوز لها أن تخرج منه لتكمل عدتها في غيره.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفريعة: امكثي في بيتك . ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. انتهى.

كما لا يجوز لهذه المعتدة أيضا الخروج لبيت ابنها الثاني، أو إلى بيت أحد أبنائها الآخرين لزيارة أو نحوها، ثم تعود لبيت العدة لأنها يحرم عليها إنشاء سفر سواء كان قريبا أو بعيدا.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا قريبا كان هذا السفر أو بعيدا، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج. انتهى.

والمعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 9037 ، والفتوى رقم: 153159

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة