ليس معنى الحضانة الاستبداد ومنع الطرف الآخر من حقه

0 260

السؤال

تزوجت من رجل متزوج ولديه أطفال وعند زواجه هجرت زوجته بيت الزوجية مشترطة عودتها بطلاقي أنا وقد رفض زوجي الأمر فقامت برفع دعوى لتطليقها منه ورفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأسباب لتطليقها حيث إنها كانت تعيش بكرامة في بيت زوجها ولم ينقصها شيء والآن هي بصدد رفع دعوى أخرى لتطليقها مما دفع زوجي لقبول الأمر بشرط الموافقة على عقد ينص بحريته رؤية أطفاله الذين تعلقوا بوالدتهم جدا ولا يحق لها أن تمنعهم عنه في حال ما إذا أرادوا رؤية أبيهم ولكنها رفضت هذا البند واشترطت رؤيته لهم في ساعات محددة من النهار وفي أيام الأحد والثلاثاء أي أيام دراسة الأطفال وقد رفض زوجي الأمر فهل إذا أبقاها على ذمته لحين موافقتها على شرط العقد يكون فيه ظلما لها ويعاقبه الله عليها؟ وما الحل لمثل هذه المشكلة في ظل عدم وقوع أي ظلم على الطرفين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تعدد الزوجات من سنن الأنبياء والمرسلين، إذا كان الزوج قادرا على ذلك، ولا يجوز لأي واحدة من الزوجات أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، لأنها طلبت فعلا محرما.
أما بالنسبة للحضانة، فإنها في الأصل من حق الأم ما لم تتزوج، لما رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا كانت الحضانة من حق الأم، فليس معنى هذا أن تستبد برأيها في تربيتهم أو التحكم فيهم، أو منعهم من رؤية أبيهم، ولكن إذا رضيت بالتخلي عن حضانة الأولاد في مقابلة تخلي زوجها عنها فلها ذلك، فإن رفضت وكانت غير متضررة ببقائها في عصمة زوجها فله أن يمسكها، ويرفض طلاقها لتبقى زوجة أو تترك له حضانة الأولاد، وليس هذا من الظلم؛ بل الظلم هو طلبها للطلاق من غير ضرر.
والحل في مثل هذه الحالة هو العودة إلى المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في مثل هذه القضايا، لأن رأيها ملزم في المسائل الخلافية، علما بأنه قد سبق بيان أحكام الحضانة، وخلاف العلماء فيها في الفتاوى التالية: 6256، 9779، 8948، 2324، 1251.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة