فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

0 296

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله {صلى الله عليه وسلم}كنت قد حلفت على ألا أ تصل بشخص هاتقيا حتى يتصل بي ولكنني بعد أن تأخر اتصلت به هل علي كفارة اليمين مع العلم أنني لا أستطيع إطعام مساكين فما العمل؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف أن يفعل شيئا فلم يفلعه، أو ألا يفعل شيئا ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
وحكى ابن عيد الإجماع على وجوب الكفارة في مثل حالتك.. نقله عنه ابن قدامة ، فعلى هذا فما دمت قد فعلت ما حلفت عليه، فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى:فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم [المائدة:89].
وبما أنك غير مستطيع للإطعام أو الكسوة أو العتق، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة