0 521

السؤال

طلقت زوجتي مرتين اعتقادا مني عن جهل بأنها طلقت في السابق وذهبت للمحكمة على هذا الأساس فقمت باستصدار صك للطلاق الثالث ولما شاهدت سماحة المفتي العام يفتي لبعض السائلين لمواقع مشابهة لحالتي الطلاق الأولى والثانية لدي فذهبت لمكتب المفتي العام قاصدا استصدار فتوى لحالتي الطلاق الأولى والثانية فأفادوني بعدم إمكانية ذلك لوجود صك طلاق والآن هل بالإمكان إيجاد فتوى لحالتي الطلاق الأولى والثانية مع وجود صك بالطلاق؟.أفيدوني أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في حكم القاضي العدل العالم أنه لا يرد إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي.
قال في منح الجليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي رضي الله عنه أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحد.
وبهذا تعلم أنه ليس بالإمكان البحث عن فتوى تنقض ما صدر عن المحكمة من وقوع الطلقتين الأولى والثانية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة