حكم إقامة جماعة ثانية لتلبس الإمام ببعض الشركيات

0 220

السؤال

نحن جماعة سلفية في السودان - والحمد لله - كنا نصلي في المسجد مع إمام صوفي، وتبين لنا أن هذا الإمام يدعو ويستعين ويحلف بغير الله, وسمعنا منه هذا شخصيا، ولكنه يقول: إن هذا توسل، فتركنا الصلاة خلفه, وأصبحنا نصلي في المظلة الشمالية الملتصقة بالمسجد - فإذا أراد شخص أن يدخل المسجد فإنه يدخل المظلة أولا ثم يدخل المسجد - فننتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة ثم نصلي, فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل صلاتنا بهذا الطريقة صحيحة؟ وهل الشيخان ابن باز وابن عثيمين أجازوا مثل صلاتنا هذه - لأن أحد الإخوة قال: إن الشيخين أفتوا بجواز الجماعة الثانية إذا كان الإمام يمارس بعض الشركيات؟ نرجو التفصيل؛ لأن هذه المسألة تكاد أن تشق صف هذه الجماعة السلفية - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا حكم الصلاة خلف من يدعو غير الله تعالى في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 172463، ورقم: 179773

والحاصل أنه إن كان يأتي بعمل كفري, وأقيمت عليه الحجة, وثبتت ردته: فلا تجوز الصلاة خلفه، وفي الفتوى الأولى المحال عليها كلام الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - في هذا.

وأما إن لم يكن يأتي بعمل كفري, أو كان ولم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها: فالأصل صحة الصلاة خلفه، وحيث حكم بإسلامه فالواجب على هذه الجماعة أن يصلوا خلفه، ومن شاء أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس.

وأما التزام إقامة جماعة ثانية بعد هذه الجماعة: فلا ينبغي لما فيه من شق الصف, والدخول في خلاف من كره تعدد الجماعة في المسجد الواحد من العلماء، وحيث كان محكوما بكفره فإن لم توجد مفسدة راجحة في صلاة تلك الجماعة على هذا الوجه فلا حرج فيما يفعلونه، وإن وجدت فيه مفسدة راجحة فليبحثوا عن مسجد آخر يصلون فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة