لا يلزم إعلام الزوج بإخراج الزكاة

0 244

السؤال

أمي لديها مبلغ من المال تريد الزكاة عنه دون علم أبي؛ لأنه لا يعلم بالمال الذي تجمعه, فهو لو علم به سيصرف كل المبلغ, وهي لا تحب ذلك, فهل يجوز إخراج الزكاة دون علمه؟ وهي تقول له: سامحني, فأنا أخبئ عنك المال, فقال: سامحتك, وهي تفعل ذلك للضرورة, فأرجو أن تفيدونا - جزاكم الله كل خير -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال مملوك ملكا تاما لأمك, ليست مودعة عندها, ولا مغصوبة, ونحو ذلك, وكانت بالغة قدر النصاب - وهو ما يساوي 85 غراما من الذهب أو 595 من الفضة - وقد حال عليها حول هجري كامل من يوم ملكتها: فيجب عليها عند تحقق هذه الشروط إخراج الزكاة - وهو 2,5% من مجموع المال -.

وليس لأبيك أن يمنعها من ذلك, كما لا يلزمها إعلامه بإخراجها للزكاة, فعلم الزوج ليس شرطا في وجوب الزكاة, ولا في صحة إخراجها.

وراجعي الفتوى رقم: 199143 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة