حكم مطالبة المبتعَث بصرف تذكرة سفر للعودة

0 159

السؤال

أنا موظف في وزارة التعليم العالي, وبعثت إلى إحدى الدول للدراسة لمدة أربعة أعوام, وفي البداية صرفت لي تذكرة سفر - ذهاب وإياب - لمدة عام, وبعد انتهاء العام لم أرجع في الإجازة إلى دولتي, ولكني بعت تذكرة العودة وأخذت ثمنها, فهل يحق لي أن أطلب من الوزارة تذكرة العودة إذا أنهيت الدراسة؟ مع العلم أن جميع المبتعثين صرفت لهم تذاكر ذهاب – فقط - في البداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الخوض فيما سألت عنه نبين الحكم في بيعك للتذكرة فنقول: إذا كانت هذه التذكرة إنما وهبت لك لترجع بها, فما كان لك أن تبيعها؛ لأن مراعاة شرط الواهب في صرف هبته لازمة، أما إذا كانت قد وهبت لك على سبيل التمليك المطلق لتفعل بها ما تشاء فبيعك لها سائغ لا حرج فيه. وراجع الفتوى رقم: 191009 .

أما عن الحكم فيما سألت عنه: فإذا كان تقديم هذا الطلب في سياق القانون بحيث يكون الحصول على هذه التذكرة بسببه أمرا مشروعا يتم بالطرق العادية التي لا تحايل فيها ولا غش فلا بأس عليك في تقديم هذا الطلب, ثم قبول ما يعطى لك بسببه.

أما إذا كان تقديم الطلب أمرا لا يسمح به القانون؛ بحيث يتم بالحيلة والطرق غير المشروعة فلا يجوز تقديم الطلب لذلك؛ إذ كل ما حرم على المعطي إعطاؤه حرم على الطالب طلبه فضلا عن أخذه.

قال الشيخ أحمد الزرقاما حرم فعله حرم طلبه، وكذا ما يكره فعله يكره طلبه..... كما لا يجوز غش الغير، ولا خديعته، ولا خيانته، ولا إتلاف ماله، ولا سرقته، ولا غصبه، ولا الرشوة، ولا فعل ما يوجب حدا أو تعزيرا أو إساءة: لا يجوز طلب شيء منها أن يفعله الغير

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة