السؤال
ماهو حكم بوليصة التأمين على الحياه مع العلم بأن صاحبها ليس له أي تأمينات اجتماعية من أي جهة. وتم شراؤها لتكون للزوجة والأبناء بعد وفاة الأب ليجدوا مايعينهم على الحياة.؟
ماهو حكم بوليصة التأمين على الحياه مع العلم بأن صاحبها ليس له أي تأمينات اجتماعية من أي جهة. وتم شراؤها لتكون للزوجة والأبناء بعد وفاة الأب ليجدوا مايعينهم على الحياة.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين عموما ومنه التأمين على الحياة في جواب مفصل برقم:
472 فليراجع.
وبينا هناك أن التأمين على الحياة لا يجوز، وفيه زيادة مفسدة وهي الاعتماد على غير الله في تدبير شوؤن الرزق والمعاش للذرية بعد الموت، وهذا ما لا ينبغي أن يكون من المسلم، فكيف إذا كان الطريق إلى ذلك حراما؟!
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أن الله يتولى أهله وأولاده من بعده بقدر صلاحه، كما قال سبحانه:إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون [فصلت:30].
قال المفسرون: لا تخافوا: أي مما أنتم مقدمون عليه.
ولا تحزنوا: على ما خلفتم من الذرية، وراجع الفتوى رقم:
3281 لتمام الفائدة.
والله أعلم.