حكم الحصول على بطاقة تخفيض المستوصف

0 283

السؤال

هل يجوز الحصول على بطاقة تخفيض المستوصف؟ حيث أدفع عشرة ريالات فقط للحصول عليها, ثم أحصل على تخفيض قدره30 % لكافة أعضاء العائلة, علما أن هذا المبلغ يدفع مرة واحدة فقط, ولست مضطرة لتجديده, أي: أنني لا أدفع المبلغ بشكل دوري أو سنوي, بل مرة واحدة فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشتري لهذه البطاقة يبذل مبلغا معلوما مقابل عوض لا يعلمه, وهذه جهالة لا تجوز في عقود المعاوضة, كما أن فيه معنى الميسر والقمار.

وقد سئل الشيخ العثيمينيوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغا معينا من النقود فإنه يحصل على أمرين:

الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص, كالفقه, ونحوه.

والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري, فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة:90] والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة؛ إما غانم وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال - مثلا - قد يشتري كتبا تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال، وقد لا يشتري شيئا، فإذا فرضنا أنه يشتري كتبا نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانما, وصاحب الدكان غارما؛ لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانما وهذا غارما؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلا, لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل. 

وراجعي الفتوى رقم: 22824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات