الإخبار بطلاق الزوجة كذبا لا يعتبر

0 173

السؤال

أنا مقيم في الخارج، ومتزوج، لكن ‏زوجتي ليست معي، وأريد أن أتزوج ‏من البلد الذي أقيم فيه. فتقدمت لامرأة ‏مطلقة، وعندما سألتني عن حالتي ‏الاجتماعية كذبت عليها، وقلت لها أنا ‏مطلق، وطبعا سألتني لماذا طلقت زوجتك ‏قلت: طلقتها بسبب كذا وكذا (مع ‏العلم أنني كنت متزوجا قبل زوجتي ‏الحالية التي على ذمتي وطلقتها منذ ‏عشر سنوات ) ‏
السؤال: هل هذا الكلام الذي قلته على ‏سبيل الكذب لكن ليس بنية طلاق ‏زوجتي الحالية، طلاق واقع؟ هل هذا ‏يعتبر طلاقا وقع فعلا أم إنه كذب؟ ‏
‏ وماذا أفعل الآن لتصحيح وضع هذا ‏الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كذبت على المرأة، فلم يقع طلاق على زوجتك بهذا الكلام؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات