علاج المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها وتطيع أهلها وتعصي زوجها

0 247

السؤال

زوجتي تركت البيت للمرة الرابعة دون علمي وأنا في عملي، وعندما عدت إلى المنزل لم أجدها ووالدي كان نائما هناك، لكنها لم تأبه به وجمعت كل ملابسها وهاتفت والدها ليأتي لأخذها، فجاء ولم يأبه هو الآخر بمن في المنزل، وبعد أن خرجت تتسلل كالخائن حاملة معها حقائب ثقيلة وهي حامل في الشهر الثالث ومهددة بخطر الإجهاض، والله العظيم سيدي إنني أساعدها في المنزل وأقوم بكل الواجبات وأساعدها في تربية ولدنا ذي 3 سنوات، وأمي تقوم أيضا بمساعدتها وليس بينهما مشاكل، لكنها فعلت كل هذا من أجل عرس أخيها وتريد أن تمكث عندهم والعرس لم يأت أوانه بعد، وعندما منعتها من ذلك لخوفي عليها دبرت مع أمها هذه المؤامرة الشيطانية، ومنذ زواجي ـ والآن نحن في السنة الرابعة من الزواج ـ ووالداها يقومان بتحريضها في كل مرة تذهب إليهم ضدي بحجة أنني لا أتركها تذهب إليهم كثيرا، والآن هي عندهم منذ 22 يوما وانتهى العرس ولا تريد الرجوع، لأنهم هم نصبوا أنفسهم أوصياء عليها بتقرير مصيرها وهي تطيعهم وتعصي زوجها في كل مرة، مع العلم أنها تطلب مني السماح في كل مرة وأسامحها وأنصحها، لكنها تعاود الكرة، فما العمل مع هؤلاء؟ زوجة لا تطيع زوجها وأهلها يسعون للتفرقة دون أسباب تذكر!!.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا أصبحت في عصمة زوج كان زوجها أملك لها من أبويها، وأنه يجب عليها أن تطيعه في المعروف، وطاعتها له مقدمة على طاعتها لهما، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 19419.

فإذا خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك ومن غير مسوغ شرعي فهي ناشز، وحضورها عرس أخيها لا يبيح لها ذلك حتى تأذن لها، وعلاج الناشز مبين بالفتوى رقم: 1103.

فإذا لم تجد معها هذه الخطوات فاستعن ببعض العقلاء من أهلك وأهلها لينظروا في حل هذه المشكلة ويحملوها على الرجوع إلى بيتها ويزجروا والديها عن تحريضها على النشوز، وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه ينبغي لوالدي الزوجة أو غيرهما من أهلها التدخل فيما يؤدي إلى الإصلاح، ولا يجوز لهم السعي فيما يؤدي إلى الإفساد فيحصل الطلاق وتتشتت الأسرة ويضيع الأبناء فيكون عليهم وزر ذلك، وتراجع الفتويان رقم: 72400، ورقم: 136337.

الثاني: لا يلزم الزوج أن يسمح لزوجته بالإكثار من زيارة أهلها، بل الأمر يرجع إليه في تقدير ذلك والسماح لها حسب ما تقتضيه المصلحة، وبما تتحقق به صلتها لرحمها من غير تفريط في حق زوجها وعيالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى